الشيخ علي المشكيني

440

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا .

--> ( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 275 ، حاشية الإمام الخميني قدس سره . ( 2 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 275 ، حاشية السيّد الگپايگاني .