الشيخ علي المشكيني
440
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا .
--> ( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 275 ، حاشية الإمام الخميني قدس سره . ( 2 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 275 ، حاشية السيّد الگپايگاني .